محمد الريشهري

298

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ

فقال ( عليه السلام ) : ذلك بسنيّ الشمس ، وهذا بسنيّ القمر ( 1 ) ( 2 ) . 5660 - تهذيب الأحكام عن عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - حيث سئل عن رجل مات وخلّف زوجة وأبوين وابنتيه ، فقال - : صار ثُمنها تسعاً ( 3 ) . 5661 - المصنّف عن سفيان عن رجل لم يسمّه : ما رأيت رجلا كان أحسب من عليّ ، سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة ، فقال : صار ثُمنها تسعاً ( 4 ) . 5662 - الاستيعاب عن زرّ بن حبيش : جلس رجلان يتغدّيان ، مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة أرغفة ، فلما وضعا الغداء بين أيديهما مرّ بهما رجل فسلّم ، فقالا : اجلس للغداء ، فجلس ، وأكل معهما ، واستوفوا في أكلهم

--> ( 1 ) يعني أنّ السنين التي اعتمدها القرآن الكريم هي السنين القمريّة ؛ ولذا كان عدد السنين التي نام فيها أصحاب الكهف هو ثلاثمائة وتسع سنين ، وأمّا السنين المذكورة في كتابكم فهي على أساس السنين الشمسيّة ؛ وتكون حينئذ ثلاثمائة سنة . ( 2 ) بحار الأنوار : 58 / 352 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 257 ، الصراط المستقيم : 1 / 220 ، المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 44 وفيهما " سُئل وهو على المنبر " ، كشف الغمّة : 1 / 132 وفيهما " فلقّبت بالمسألة المنبريّة " ؛ سنن الدارقطني : 4 / 69 / 5 ، السنن الكبرى : 6 / 414 / 12455 كلاهما عن الحارث ، المصنّف لعبد الرزّاق : 10 / 258 / 19033 عن ابن عبّاس ، شرح نهج البلاغة : 20 / 284 / 250 وفيه " هذا من العجائب " . شرح ذلك المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 45 فقال : للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن عالت الفريضة ؛ فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها ، فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً ، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ، ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستّة عشر وثمانية للأبوين سواء ، قال : هذا على الاستفهام ، أو على قولهم : صار ثمنها تسعاً ، أو على مذهب نفسه ، أو بين كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول ، فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة . ( 4 ) المصنّف لابن أبي شيبة : 7 / 349 / 1 .